responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 206

و لو غصب فحلا، فأنزاه (1) على الأنثى، كان الولد لصاحب الأنثى و إن كانت للغاصب.

و لو نقص الفحل بالضراب، ضمن الغاصب النقص، و عليه أجرة الضراب. و قال الشيخ في المبسوط: لا يضمن الأجرة. و الأول أشبه، لأنها عندنا ليست محرّمة.


أصحّ القولين. و قد تقدّم [1].

و قيل: يختصّ الضمان بالغاصب من غير أن يشاركه الآكل في أصل الغرم، لضعف المباشرة بالغرور، فاختصّ السبب لقوّته.

و الأظهر الأول، لأن ضعف المباشرة لا يبلغ حدّا ينتفي به الرجوع عليه، مع كونه متصرّفا في مال الغير و متلفا له. نعم، ينجبر غروره برجوعه على الغارّ على تقدير رجوع المالك عليه ابتداء.

قوله: «و لو غصب فحلا فأنزاه .. إلخ».

(1) لا خلاف في كون الولد في الحيوان غير الإنسان تابعا للأم خاصّة، سواء في ذلك الغاصب و غيره، لأنه نماؤها. و لا في ضمان الغاصب أرش الفحل على تقدير نقصانه، لأن نقص المغصوب مطلقا مضمون على الغاصب، خصوصا الحاصل بسبب الاستعمال. و إنما الخلاف في ثبوت أجرة الضراب عليه، فمنعه الشيخ في المبسوط [2]، محتجّا بنهي النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عن كسب الفحل.

و الأكثر على ثبوتها، لأنها منفعة محلّلة قد استوفاها الغاصب، فكان عليه عوضها. و حملوا النهي على الكراهة.


[1] في ص: 156- 157.

[2] المبسوط 3: 96.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست