و قيل: يختصّ الضمان بالغاصب من غير أن يشاركه الآكل في أصل الغرم، لضعف المباشرة بالغرور، فاختصّ السبب لقوّته.
و الأظهر الأول، لأن ضعف المباشرة لا يبلغ حدّا ينتفي به الرجوع عليه، مع كونه متصرّفا في مال الغير و متلفا له. نعم، ينجبر غروره برجوعه على الغارّ على تقدير رجوع المالك عليه ابتداء.
قوله: «و لو غصب فحلا فأنزاه .. إلخ».
(1) لا خلاف في كون الولد في الحيوان غير الإنسان تابعا للأم خاصّة، سواء في ذلك الغاصب و غيره، لأنه نماؤها. و لا في ضمان الغاصب أرش الفحل على تقدير نقصانه، لأن نقص المغصوب مطلقا مضمون على الغاصب، خصوصا الحاصل بسبب الاستعمال. و إنما الخلاف في ثبوت أجرة الضراب عليه، فمنعه الشيخ في المبسوط [2]، محتجّا بنهي النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عن كسب الفحل.
و الأكثر على ثبوتها، لأنها منفعة محلّلة قد استوفاها الغاصب، فكان عليه عوضها. و حملوا النهي على الكراهة.