اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 201
و على الغاصب الأجرة، (1) إن كان ممّا له أجرة في العادة، من حين الغصب إلى حين دفع البدل. و قيل: إلى حين إعادة المغصوب. و الأول أشبه.
هكذا أطلقوه. و لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض و المعوّض على ملك المالك من غير دليل واضح. و لو قيل بحصول الملك لكلّ منهما متزلزلا، أو توقّف ملك المالك [1] للبدل على اليأس من العين و إن جاز له التصرّف فيه، كان وجها في المسألة.
قوله: «و على الغاصب الأجرة .. إلخ».
(1) لا إشكال في وجوب الأجرة قبل دفع البدل، لأن يد الغاصب يد عدوان محض. و أما بعده فقيل الحكم كذلك، لأن الغاصب لم يملك العين، و إنما دفع بدلها لمكان الحيلولة لا على وجه المعاوضة، و لهذا كان النماء المنفصل [2] للمالك، فحكم الغصب باق إلى أن ترجع العين إلى مالكها.
و المصنف- (رحمه الله)- رجّح سقوط الأجرة بعد دفع البدل، لأن الغاصب قد برئ من العين بدفع بدلها، فيبرأ من توابعها إلى أن يتمكّن منها. و هذا لا يتمّ مع الحكم ببقائها على ملك المالك، و عدم وجود مسقط لضمان الغاصب لها، فإنه لا يكون إلا بردّها أو بالمعاوضة عليها على وجه تنتقل عن ملك مالكها، و نحو ذلك، و لم يحصل.
[1] كذا في هامش «د، و» و إحدى الحجريّتين، و هو الصحيح، و في متنهما و سائر النسخ: