اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 188
و الذهب و الفضّة يضمنان (1) بمثلهما. و قال الشيخ[1]- رحمه اللّٰه-: يضمنان بنقد البلد، كما لو أتلف ما لا مثل له.
و لو تعذّر المثل، فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد. و إن كان من جنسه، و اتّفق المضمون و النقد وزنا، صحّ.
و إن كان أحدهما أكثر قوّم بغير جنسه، ليسلم من الربا. و لا تظنّنّ أن الربا يختصّ بالبيع، بل هو ثابت في كلّ معاوضة على ربويّين متّفقي الجنس.
فمتى حكم بها استقرّت. نعم، لو قلنا بأن الواجب في القيميّ مثله- كما ذهب إليه ابن الجنيد [2] مخيّرا بين دفع المثل و القيمة، و مال إليه المصنف في باب القرض [3]- اتّجه وجوب ما زاد من القيمة إلى حين دفعها كما في المثلي.
و المصنف- رحمه اللّٰه- تردّد في ذلك، لما ذكرناه من الشكّ في كون الواجب في القيميّ المثل أو القيمة. و الأظهر اعتبار القيمة، فلا يتغيّر بعد الحكم بها.
قوله: «و الذهب و الفضّة يضمنان .. إلخ».
(1) كون الذهب و الفضّة مثليّين هو المشهور بين الأصحاب، بناء على أن أجزاءه ممّا لا يختلف فيه القيمة إما مطلقا أو مع تقارب صفاته. و يمكن جريانه على باقي التعريفات، لأنه موزون، و يصحّ السلم فيه، و يجوز بيع بعضه ببعض في الجملة. و لا فرق فيه بين المضروب و غيره، إذا لم يكن فيه صنعة أو كانت محترمة.