responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 184

..........


و في القيمة المعتبرة حينئذ أوجه أظهرها عند الأصحاب اعتبار قيمته يوم الإقباض- و هو تسليم البدل- لا يوم الإعواز، لأن الواجب في الذمّة هو المثل، و إنما ينتقل إلى القيمة عند إرادة التسليم و تعذّر المثل. و لو وجبت القيمة وقت الإعواز لكان إذا تمكّن من المثل بعده و لمّا يسلّم القيمة لا يجزي تسليم المثل، لاستقرارها في الذمّة.

و تعبير المصنّف باليوم توسّع، و المراد حين الإقباض، لإمكان اختلاف القيمة في ذلك اليوم. و وجه اعتبارها بوقت الإعواز: أنه وقت العدول إلى القيمة.

و فيه وجه ثالث باعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض، و هو المعبّر عنه بيوم الإقباض.

و رابع باعتبار الأقصى من حينه إلى حين الإعواز.

و وجههما يظهر من اعتبار الغايتين مع مراعاة أقصى القيم في القيميّ، لأنه مضمون في جميع الأوقات، فليكن في المثليّ كذلك.

و خامس باعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة.

و وجهه: أن الإعواز وقت الحاجة إلى العدول إلى القيمة، فيعتبر الأقصى من يومئذ.

و اعلم أنه حيث يغرم القيمة ثمَّ يقدر على المثل لا يردّ القيمة، بخلاف ما لو قدر على العين بعد أداء القيمة. و الفرق: أن المثل إنما وجب لتعذّر البدل، و التعذّر باق فلا يثبت الاسترداد، بخلاف ما لو قدر على العين، فإن القيمة كانت للحيلولة فإذا قدر على عين الحقّ وجب، لأن دفع القيمة إنما كان للمحافظة على حقّ المغصوب منه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست