responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 183

فإن تعذّر المثل، (1) ضمن قيمته يوم الإقباض، لا يوم الإعواز.


و عرّفه في الدروس [1] بأنه المتساوي الأجزاء و المنفعة، المتقارب الصفات. و هو سالم عن أكثر ما ورد على الأول. و نقض التعريفان بالثوب، فإنه قيميّ مع صدقهما عليه.

و عرّفه في شرح [2] الإرشاد بأنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة.

و مرجعه إلى ما يكون اسم الكثير و القليل منه واحدا، كالماء و الدبس و الحنطة.

و ينتقض بالأرض.

و ضبطه بعضهم [3] بالمقدّر بالكيل أو الوزن. و نقض بالمعجونات. و زاد آخرون [4] عليه اشتراط جواز السلم فيه، ليسلم من النقض. و زاد ثالث [5] اشتراط بيع بعضها ببعض، لتشابه الأصلين في قضيّة التقابل.

و اعترض على العبارات الثلاث بأن القماقم و المغارف و الملاعق المتّخذة من الصفر موزونة، و يجوز السلم فيها، و بيع بعضها ببعض، و ليست مثليّة.

و فيه نظر، لمنع جواز السلم فيها، لاختلافها و عسر ضبطها. و أقرب التعريفات إلى السلامة تعريف الدروس.

قوله: «فإن تعذّر المثل .. إلخ».

(1) إذا غصب مثليّا و تلف في يده، و المثل موجود فلم يسلّمه حتى فقد، أخذت منه القيمة. و المراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد و ما حوله ممّا ينقل منه إليه عادة، كما بيّن [6] في انقطاع المسلم فيه.


[1] الدروس الشرعيّة 3: 113.

[2] غاية المراد: 135.

[3] انظر روضة الطالبين 4: 108.

[4] انظر روضة الطالبين 4: 108.

[5] انظر روضة الطالبين 4: 108.

[6] في ج 3: 430- 431.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست