responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 177

و كذا لو مزجه (1) مزجا يشقّ تمييزه، كمزج الحنطة بالشعير، أو الدخن بالذرة، و كلّف تمييزه و إعادته.


أحدهما- و هو الذي يقتضيه إطلاق المصنف، و صرّح به الأكثر [1]-: أنه ينزع أيضا، كما يهدم البناء لردّ الخشبة و لا يبالي بما صنع [2]، لأن دفع المغصوب إلى المالك واجب على الفور و لا يتمّ إلا بهذا. و عدوان الغاصب لا يناسبه التخفيف، و هو الذي أدخل الضرر على نفسه.

و الثاني: أنه لا ينزع، لأن السفينة لا تدوم في البحر، فيسهل الصبر إلى انتهائها إلى الشطّ، فتؤخذ القيمة للحيلولة، إلى أن يتيسّر الفصل فيردّ اللوح مع أرش النقص إن نقص و يستردّ القيمة، جمعا بين الحقّين.

و على الأول لو اختلطت السفينة التي أدرج فيها اللوح بسفن كثيرة للغاصب، و لم يوقف على اللوح إلا بفصل الكلّ، ففي جوازه وجهان أجودهما ذلك، لتوقّف الواجب عليه.

قوله: «و كذا لو مزجه .. إلخ».

(1) لا فرق مع خلطه على وجه يمكن تمييزه و لو بمشقّة بالغة بين خلطه بالجنس كالحنطة البيضاء و الحمراء، أو بغير الجنس كالحنطة و الشعير، و أحدهما بالعدس و الدخن و غيرهما.

و لو خلط الزيت بالماء و أمكن تمييزه لزمه أيضا مع أرش النقص إن كان.

و سيأتي [3] حكمه مع عدم الإمكان.


[1] قواعد الأحكام 1: 207، إيضاح الفوائد 2: 187- 188، الدروس الشرعيّة 3: 109، المهذّب البارع 4: 250- 251.

[2] في «و»: ضيّع.

[3] في ص: 215.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست