responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 172

و لو أزال وكاء الظرف (1) فسال ما فيه، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء.

و كذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته، فاندفع ما فيه، ضمن، لأن فعله سبب مستقلّ بالإتلاف.

أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس، ففي الضمان تردّد. و لعلّ الأشبه أنه لا يضمن، لأن الريح و الشمس كالمباشر، فيبطل حكم السبب.


على القطع بتقديم المباشر، إلا في التحرير [1]، فإنه استشكل. و لا إشكال في ضمانه لو كان مستأمنا على المال، فإنه يضمن من حيث التفريط فيه، و إن تخيّر المالك في الرجوع عليه و على المباشر.

قوله: «لو أزال وكاء الظرف. إلخ».

(1) إذا فتح باب ظرف فضاع ما فيه، نظر إن كان مطروحا على الأرض فاندفع ما فيه بالفتح ضمن لا محالة، لمباشرته الإتلاف. و إن كان منتصبا [2] لا يضيع ما فيه بالفتح لو بقي كذلك لكنّه سقط، فإن كان سقوطه بفعله ضمن أيضا كالأول، لأنه فتح رأسه و أسقطه. و كذا لو سقط بما يستند إلى فعله، كما لو فتح رأسه فأخذ ما فيه في التقاطر شيئا فشيئا حتى ابتلّ أسفله و سقط، لأن السقوط بالميلان [3] الناشئ من الابتلال الناشئ من التقاطر الناشئ من الفتح، و هو ممّا شأنه أن يحصل بالفتح.

و إن سقط بأمر عارض من زلزلة أو هبوب ريح أو وقوع طائر ففي ضمانه


[1] تحرير الأحكام 2: 138.

[2] كذا في «ط، و» و في سائر النسخ: منصبا.

[3] في «د»: بالسيلان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست