اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 17
و لو وجد في جوف (1) سمكة أخرى حلّت إن كانت من جنس ما يحلّ، و إلا فهي حرام. و بهذا روايتان، طريق إحداهما السكوني، و الأخرى مرسلة.
و من المتأخّرين من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حيّة. و ربما كانت الرواية أرجح، استصحابا لحال الحياة.
قوله: «و لو وجد في جوف. إلخ».
(1) القول بالحلّ للشيخ في النهاية [1] و المفيد [2] و آخرين [3]، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) سئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد فيها سمكة، قال: كلهما جميعا» [4]. و مرسلة أبان عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت: رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا» [5].
و المانع من حلّها ابن إدريس [6]، ما لم تخرج من بطنها حيّة، لأن شرط حلّ السمك أخذه من الماء حيّا، و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط. و وافقه العلامة في المختلف [7] و التحرير [8]، و ولده فخر الدين [9].