responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 17

و لو وجد في جوف (1) سمكة أخرى حلّت إن كانت من جنس ما يحلّ، و إلا فهي حرام. و بهذا روايتان، طريق إحداهما السكوني، و الأخرى مرسلة.

و من المتأخّرين من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حيّة. و ربما كانت الرواية أرجح، استصحابا لحال الحياة.


قوله: «و لو وجد في جوف. إلخ».

(1) القول بالحلّ للشيخ في النهاية [1] و المفيد [2] و آخرين [3]، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) سئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد فيها سمكة، قال: كلهما جميعا» [4]. و مرسلة أبان عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت: رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا» [5].

و المانع من حلّها ابن إدريس [6]، ما لم تخرج من بطنها حيّة، لأن شرط حلّ السمك أخذه من الماء حيّا، و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط. و وافقه العلامة في المختلف [7] و التحرير [8]، و ولده فخر الدين [9].


[1] النهاية: 576.

[2] المقنعة: 576- 577.

[3] الجامع للشرائع: 380، الدروس الشرعيّة 3: 8.

[4] الكافي 6: 218 ح 12، التهذيب 9: 8 ح 25، الوسائل 16: 304 ب «36» من أبواب الذبائح، ذيل ح 1.

[5] الكافي 6: 218 ح 14، التهذيب 9: 8 ح 26، الوسائل 16: 304 الباب المتقدّم ح 1.

[6] السرائر 3: 100.

[7] المختلف: 678.

[8] تحرير الأحكام 2: 160.

[9] إيضاح الفوائد 4: 144.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست