responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 168

[و يتفرّع على السبب فروع]

و يتفرّع على السبب فروع:

[الأول: لو ألقى صبيّا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار]

الأول: لو ألقى صبيّا (1) في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار، ضمن لو قتله السبع.


و في التذكرة [1] أطلق عدم ضمانها متى كانت في هواء موقد النار، و ضمانها إن لم يكن كذلك، من غير تقييد بعلم التعدّي أو تجاوز الحاجة، محتجّا بأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة. و لا يخفى ما فيه.

قوله: «لو ألقى صبيّا .. إلخ».

(1) هذا أيضا من قبيل قوّة السبب على المباشر، فإن إلقاء الصبيّ الذي يضعف عن التحرّز من السبع في المسبعة- و الحيوان كالشاة- سبب تامّ في هلاكه، لأنه فعل ما لولاه لما حصل التلف، مع [عدم] [2] كونه بعلّة أخرى، و السبع لا يحال عليه الضمان، فالمباشرة ضعيفة، فلا معارض [3] للسبب. هذا إذا لم نقل بقول الشيخ [4] إن موت الصبيّ المغصوب بسبب يوجب ضمان الغاصب مطلقا، و إلا ضمن هنا بطريق أولى.

و احترز بالصبيّ عن الكبير الذي يمكنه التحرّز عادة، فإنه لا يضمنه بإلقائه لو اتّفق إتلاف السبع له، لأن ذلك لا يعدّ سببا في حقّه، و إنما وقع بالاتّفاق، كما لو وضع الصبيّ في غير المسبعة فافترسه السبع اتّفاقا، فإنه لا يضمنه على المشهور، خلافا للشيخ [5]، و به احترز بقوله: «مسبعة».


[1] تذكرة الفقهاء 2: 376.

[2] من الحجريّتين فقط.

[3] في «خ»: تعارض السبب.

[4] المبسوط 7: 18.

[5] المبسوط 7: 18.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست