اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 165
و لا يضمن المكره (1) المال، و إن باشر الإتلاف. و الضمان على من أكرهه، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه، فكان ذو السبب هنا أقوى.
و استثني من ذلك ما إذا ضعف المباشر، و له صور كثيرة تأتي [1] جملة منها، و قد تقدّم [2] منها مسألة غرور المالك بتقديم [3] طعامه إليه جهلا، فإن الضمان يستقرّ على الآمر، لأن الغاصب و إن كان قد سلّط مالكه عليه و صيّره بيده، إلا أنه باعتقاده أنه ملك الغير و أنه مسلّط على إتلافه بغير عوض ليس تسليمه له تامّا يتصرّف فيه تصرّف الملّاك، فلذلك ضعفت مباشرته بالغرور.
و من قبيل اجتماع السبب و المباشر مع تقديم المباشر ما إذا سعى شخص إلى ظالم بآخر فأخذ ماله، فالضمان يختصّ بالظالم، لأنه المباشر للأخذ، و على الساعي الوزر. و كذا لو اجتمع الأمر بالقتل مع مباشرته، لكن هنا يحبس الآمر به حتى يموت، كما سيأتي [4] إن شاء اللّٰه تعالى.
قوله: «و لا يضمن المكره .. إلخ».
(1) هذا أيضا من المواضع التي يقدّم فيها السبب على المباشر، لضعف المباشر بالإكراه. و يتحقّق الإكراه الرافع للضمان عن المكره بما يتحقّق به الإكراه المفسد للعقد. و قد تقدّم تحقيقه في الطلاق [5]. و ربما قيل هنا باشتراط زيادة خوف ضرر لا يمكنه تحمّله. و الأشهر الأول.