responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 160

و لا تضمن الخمر إذا غصبت (1) من مسلم، و لو غصبها الكافر. و تضمن إذا غصبت من الذمّي مستترا، و لو غصبها المسلم. و كذا الخنزير.

و تضمن الخمر، بالقيمة عند المستحلّ، لا بالمثل، و لو كان المتلف ذمّيا على ذمّي. و في هذا تردّد.


المقدّر بالزمان، فإن [1] المطلق لا يختصّ بهذه المدّة التي حبسه فيها و إن أمكن استيفاؤه منها، و إنما هو ثابت في الذمّة، و زمانه أمر كلّيّ غير مشخّص بوقت، و الأصل بقاؤه في الذمّة إلى أن يستوفي، و منافع تلك المدّة غير داخلة تحت يد الغاصب و لا مملوكة له حتى يقال إنه تسلّمها، لعدم دخول منفعة الحرّ تحت اليد، بخلاف الزمان المعيّن، فإن منفعته تفوت بفواته متسلّما له. و هذا قويّ [2].

و بنى بعضهم [3] الحكم على أن إجارة الحرّ نفسه هل هي تمليك للمنافع، أو التزام عمل في الذمّة؟ يحتمل الأول، لأن له أن يتصرّف فيها بالإجارة و غيرها، و لهذا لو استعمله آخر ضمن أجرة المثل للمستأجر. و يحتمل الثاني، لأن العمل بالتزامه له في الذّمة صار كالدّين. فعلى الأول تستقرّ الأجرة، دون الثاني.

و يضعّف بأن المنافع معدومة، و ليست تابعة لعين مملوكة، فلا تدخل تحت يد المستأجر بدون الاستيفاء.

قوله: «و لا تضمن الخمر إذا غصبت .. إلخ».

(1) الأصل في الخمر عدم الماليّة، فلا تضمن إذا غصبت من مسلم أو كافر،


[1] في «م»: ان.

[2] في «ط»: أقوى.

[3] إيضاح الفوائد 2: 168.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست