responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 159

و لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به، لأن منافعه في قبضته. (1)

و لو استأجره لعمل، (2) فاعتقله و لم يستعمله، فيه تردّد. و الأقرب أن الأجرة لا تستقرّ، لمثل ما قلناه. و لا كذلك لو استأجر دابّة، فحسبها بقدر الانتفاع.


من يعجز عن التحرّز عن ذلك السبب عادة، بأن كان غير مميّز أو مميّزا عاجزا عن ذلك.

قوله: «و لو حبس صانعا- إلى قوله- في قبضته».

(1) أي: في قبضة الصانع نفسه، لأنه حرّ، بخلاف العبد، فإن منافعه في قبضة سيّده، فكان غصبه كغصب منافعه.

قوله: «و لو استأجره لعمل .. إلخ».

(2) لا إشكال في ضمان منافع الدابّة إذا غصبها، لأنها مال يدخل تحت اليد، و يضمن منافعه بالفوات و التفويت. فلو كان قد استأجرها لعمل معيّن، فحبسها مدّة يمكنه فيها استيفاء المنفعة، سقط حقّه من المنفعة، و استقرّت عليه الأجرة.

و إنما الكلام في الأجير الحرّ إذا استأجره لعمل كذلك، فاعتقله مدّة يمكنه فيها فعله و لم يستعمله، هل يستقرّ عليه الأجرة أم لا؟ تردّد المصنف في ذلك.

و منشؤه من أن منافع الحرّ لا تضمن إلا بالتفويت، لعدم دخول الحرّ تحت اليد، إذ ليس مالا، و لم يحصل التفويت، و لأصالة بقاء العمل في ذمّته، و من وجوب الأجرة بنفس العقد على المنفعة التي كان مالكها سببا في ضياعها باعتقاله له، فيستقرّ في ذمّته، كما لو قدّرها بزمان و حبسه حتى انقضى ذلك الزمان، فإنه لا إشكال في استقرار الأجرة، فليكن هنا كذلك.

و المصنف قرّب عدم الاستقرار، لما تقدّم، و الفرق بين العمل المطلق و بين

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست