responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 153

..........


الإشاعة. و لا يخلو من بعد.

نعم، لو كان الداخل ضعيفا و المالك قويّا لا يعدّ مثله مستوليا عليه لم يكن غاصبا لشيء من الدار، و لا عبرة بقصد ما لا يتمكّن من تحقيقه. و لكن يضمن أجرة ما سكن و لو بالإشاعة، لتصرّفه في مال الغير بغير إذنه و إن لم يجامعه الغصب. و موضع البحث ما إذا لم يسكن بيتا معيّنا و [لا] [1] يمنع المالك عنه، و إلا فلا إشكال في تحقّق غصبه له دون باقي الدار.

هذا كلّه إذا كان المالك حاضرا في العقار. أما لو لم يكن فيه و دخل على قصد الاستيلاء فهو غاصب، و إن كان الداخل ضعيفا و صاحب الدار قويّا، لأن الاستيلاء حاصل في الحال، و أثر قوّة المالك سهولة إزالته و الانتزاع من يده و ليس بمتحقّق في الحال، فكان كما لو غصب قلنسوة ملك، فإنه يكون غاصبا و إن سهل على المالك انتزاعها و تأديبه. و لبعض العامّة [2] وجه أنه لا يكون غاصبا، لأن مثله في العرف يعدّ هزلا لا استيلاء.

و لو كان دخوله لا على قصد الاستيلاء، بل لينظر هل تصلح له أو ليتّخذ مثلها، لم يكن غاصبا، و إن كان آثما بدخوله من حيث تصرّفه في مال الغير بغير إذنه. لكن لو انهدمت في تلك الحال هل يضمنها؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، كما لو أخذ منقولا من يد مالكه لينظر هل يصلح له ليشتريه أو مثله فتلف في الحال، فإنه يضمنه.

و أصحّهما: لا، بخلاف المنقول. و فرّق بينهما بأن اليد على المنقول


[1] من الحجريّتين فقط.

[2] روضة الطالبين 4: 98- 99.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست