اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 151
و يصحّ غصب العقار، (1) و يضمنه الغاصب. و يتحقّق غصبه بإثبات اليد عليه مستقلّا، من دون إذن المالك. و كذا لو أسكن غيره.
و الثاني: تمكّنه من التصرّف، و هذا يشترط في الركوب و نحوه إذن المالك فيه، و لا فرق في هذا بين أن ينقله و عدمه، فلا وجه لإخراج التصرّف بغير النقل من البين على هذا التقدير.
قوله: «و يصحّ غصب العقار. إلخ».
(1) كما يتحقّق غصب المنقول اتّفاقا كذا يتحقّق غصب العقار عندنا و عند أكثر العلماء [1]، لأن المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد و الاستيلاء و تحقّقهما ممكن في العقار كغيره، و من ثمَّ أمكن قبضه في البيع و غيره ممّا يعتبر فيه القبض، و هو لا يتحقّق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه، فليكن هنا كذلك.
و لا فرق على تقديره بين أن يزعج المالك فيخرجه من الدار و يدخلها على هيئة من يقصد السكنى، و بين أن يستولي عليها و يتسلّم مفاتيحها و إن لم يدخلها أصلا، لأن قبضها يحصل بذلك. و مثله ما لو أسكنها غيره جاهلا، فإن يد الساكن مسبّبة عن يده، فكان في معنى سكناه بنفسه.
و ما ذكره المصنف من تحقّق غصب العقار بإثبات اليد عليه مستقلّا أولى من قول غيره- كالعلامة [2]-: إنه يتحقّق بالدخول و إزعاج المالك، فإنهما معا ليسا شرطا في تحقّقه، و إن أمكن حصوله بهما على بعض الوجوه، بأن كان المالك في الدار اتّفاقا فأخرجه الغاصب و دخلها مستقلّا، إلا أن الوجه فيه
[1] انظر اللباب في شرح الكتاب 2: 189، بداية المجتهد 2: 316- 317، الوجيز 1: 206- 207، روضة الطالبين 4: 98، المغني لابن قدامة 5: 378.