responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 145

كتاب الغصب و النظر في: السبب، و الحكم، و اللواحق

[أما النظر الأول: في السبب]

أما الأول:

[فالغصب]

فالغصب: هو الاستقلال (2) بإثبات اليد على مال الغير عدوانا.


(1) أصل الغصب أخذ الشيء ظلما، و قيل: أخذه ظلما جهارا. و الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات، منها: قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [1] أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. و أخبار منها قوله صلّى اللّٰه عليه و آله في خطبة يوم النحر: «إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا و شهركم هذا» [2]. و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله:

«من غصب شبرا من أرض طوّقه اللّٰه من سبع أرضين يوم القيامة» [1].

قوله: «فالغصب هو الاستقلال. إلخ».

(2) هذا تعريفه بحسب مفهومه شرعا، و هو قريب من معناه اللغوي. و المراد بالاستقلال الاستبداد به بغير مشارك. و أصله الإقلال، لأن باب الاستفعال يغلب فيه طلب الفعل، و هو غير مراد هنا. و احترز به عمّا لو أزعج المالك عن ماله و لم


[1] انظر مسند أحمد 1: 188 و 6: 259، صحيح البخاري 3: 170- 171، صحيح مسلم 3: 1230 ح 137- 142، سنن الترمذي 4: 20 ح 1418، سنن البيهقي 6: 98، تلخيص الحبير 3: 53 ح 1269، و أخرجه بلفظ آخر في الفقيه 4: 6، الوسائل 17: 309 ب «1» من أبواب الغصب ح 2، و في المصادر: من ظلم، أو: من أخذ، أو: من سرق.


[1] البقرة: 188.

[2] تفسير القمّي 1: 171، الكافي 7: 273 ح 12، الفقيه 4: 66 ح 195، الوسائل 19: 3 ب «1» من أبواب القصاص في النفس ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست