responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 141

..........


السلام في صحيحة هارون بن الجهم: «إن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر» [1]. و في رواية أخرى: «ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر» [2]. و روى جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: من كان يؤمن باللّٰه و اليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر» [3].

و الرواية الأولى تضمّنت تحريم الجلوس عليها، سواء أكل أم لا.

و الأخيرة دلّت على تحريم الأكل منها، سواء كان جالسا أم لا. و الاعتماد على الأولى، لصحّتها.

و عدّاه العلامة [4] إلى الاجتماع على اللهو و الفساد. و قال ابن إدريس: «لا يجوز الأكل من طعام يعصى اللّٰه به أو عليه» [5]. و لم نقف على مأخذه. و القياس باطل، و طريق الحكم مختلف.

و علّل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه إعراض عن فاعله و إهانة له، فيجب لذلك، و يحرم تركه بالمقام عليها.

و فيه نظر، لأن النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط من جملتها تجويز التأثير، و مقتضى الروايات تحريم الجلوس و الأكل حينئذ و إن لم ينه عن المنكر


[1] المحاسن: 585 ح 77، الكافي 6: 268 ح 1، التهذيب 9: 97 ح 422، الوسائل 16:

400 ب «62» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[2] المحاسن: 584 ح 76، الكافي 6: 268 ذيل ح 1، الوسائل 16: 401 الباب المتقدّم ح 2.

[3] الكافي 6: 268 ح 2، التهذيب 9: 97 ح 421، الوسائل 16: 401 الباب المتقدّم ح 3.

[4] قواعد الأحكام 2: 160.

[5] السرائر 3: 136.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست