اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 139
..........
يده و أنه قال: «إن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لم ينه عنه» [1]. و هو محمول إما على استثناء الاتّكاء على هذا الوجه، أو على بيان جوازه، و أن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لم ينه عنه نهي تحريم، أو نحو ذلك.
الثاني: التملّي من المأكل. قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «ما ملأ ابن آدم وعاء أشرّ من بطنه، فإذا كان و لا بدّ فثلث لطعامك، و ثلث لشرابك، و ثلث لنفسك» [2]. و قال الباقر (عليه السلام): «ما من شيء أبغض إلى اللّٰه عزّ و جلّ من بطن مملوء» [3]. و قال الصادق (عليه السلام): «إن البطن ليطغى من أكله، و أقرب ما يكون العبد من اللّٰه إذا خفّ بطنه، و أبغض ما يكون العبد إلى اللّٰه إذا امتلأ بطنه» [4].
و ربما كان الإفراط في الأكل حراما، لما يتضمّن من الضرر الناشئ عن ذلك، قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «المعدة بيت الداء» [5] و قال الصادق (عليه السلام): «كلّ داء من التخمة ما عدا الحمّى، فإنها ترد ورودا» [6]. و الوجدان على ذلك أعدل شاهد.
الثالث: الأكل على الشبع، لما تقدّم. و قال الباقر (عليه السلام): «إذا شبع
[1] الكافي 6: 271 ح 5، الوسائل 16: 415 ب «7» من أبواب آداب المائدة ح 1.