responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 139

..........


يده و أنه قال: «إن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لم ينه عنه» [1]. و هو محمول إما على استثناء الاتّكاء على هذا الوجه، أو على بيان جوازه، و أن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لم ينه عنه نهي تحريم، أو نحو ذلك.

الثاني: التملّي من المأكل. قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «ما ملأ ابن آدم وعاء أشرّ من بطنه، فإذا كان و لا بدّ فثلث لطعامك، و ثلث لشرابك، و ثلث لنفسك» [2]. و قال الباقر (عليه السلام): «ما من شيء أبغض إلى اللّٰه عزّ و جلّ من بطن مملوء» [3]. و قال الصادق (عليه السلام): «إن البطن ليطغى من أكله، و أقرب ما يكون العبد من اللّٰه إذا خفّ بطنه، و أبغض ما يكون العبد إلى اللّٰه إذا امتلأ بطنه» [4].

و ربما كان الإفراط في الأكل حراما، لما يتضمّن من الضرر الناشئ عن ذلك، قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «المعدة بيت الداء» [5] و قال الصادق (عليه السلام): «كلّ داء من التخمة ما عدا الحمّى، فإنها ترد ورودا» [6]. و الوجدان على ذلك أعدل شاهد.

الثالث: الأكل على الشبع، لما تقدّم. و قال الباقر (عليه السلام): «إذا شبع


[1] الكافي 6: 271 ح 5، الوسائل 16: 415 ب «7» من أبواب آداب المائدة ح 1.

[2] مشكاة الأنوار للطبرسي: 327، مسند أحمد 4: 132، سنن ابن ماجه 2: 1111 ح 3349، سنن الترمذي 4: 509 ح 2380.

[3] المحاسن: 447 ح 339، الكافي 6: 270 ح 11، الوسائل 16: 411 ب «4» من أبواب آداب المائدة ح 2.

[4] المحاسن: 446 ح 337، الكافي 6: 269 ح 4، الوسائل 16: 405 ب «1» من أبواب آداب المائدة ح 1.

[5] عوالي اللئالي 2: 30 ح 72، مجمع البيان 4: 244- 245.

[6] المحاسن: 447 ح 341، الكافي 6: 269 ح 8، الوسائل 16: 411 ب «4» من أبواب آداب المائدة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست