responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 132

..........


آكد، بل هو الأصل في الشرعيّة، لأن الأكل من صاحب الشرع و خلفائه كان كذلك.

الثاني: غسلهما بعد الفراغ. روي أن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال:

«أوله ينفي الفقر، و آخره ينفي الهمّ» [1]. و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «غسل اليدين قبل الطعام و بعده زيادة في العمر، و إماطة للغمر عن الثياب، و يجلو البصر» [2]. و الغمر- بفتح الغين المعجمة، و فتح الميم- أثر الطعام في اليد. و روى أبو حمزة عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام و بعده يذهبان الفقر، قلت: بأبي أنت و أمّي يذهبان، قال: يذيبان» [3]. قال الصادق (عليه السلام): «من غسل يده قبل الطعام و بعده عاش في سعة، و عوفي من بلوى في جسده» [4].

الثالث: مسح اليدين بالمنديل بعد الغسل الثاني دون الأول. قال الصادق (عليه السلام): «إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد» [5]. و عن مرازم قال: «رأيت أبا الحسن


[1] الكافي 6: 290 ح 5، الوسائل 16: 471 الباب المتقدّم ح 4.

[2] المحاسن: 424 ح 220، الكافي 6: 290 ح 3، الوسائل 16: 471 الباب المتقدّم ح 6.

[3] المحاسن: 425 ح 224، الكافي 6: 290 ح 2، التهذيب 9: 98 ح 424، الوسائل 16:

470 الباب المتقدّم ح 1.

[4] الكافي 6: 290 ح 1، الفقيه 3: 226 ح 1062، التهذيب 9: 97 ح 423، الوسائل 16: 471 الباب المتقدّم ح 5.

[5] المحاسن: 424 ح 216، الكافي 6: 291 ح 1، الوسائل 16: 476 ب «52» من أبواب آداب المائدة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست