responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 130

..........


الدواء لطلب العافية، جمعا بين الأدلّة.

و أما التداوي بها للعين فقد اختلفت الرواية فيه، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشتكى عينه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: «هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرّا فليكتحل به» [1]. و بهذه أخذ المصنف و الأكثر.

و منع ابن إدريس [2] منه مطلقا، لإطلاق النصّ [3] و الإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع، و لما روي من «أن اللّه تعالى ما جعل في حرام شفاء» [4].

و روى مروك عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه بميل من نار» [5].

و الأصحّ الأول، لما ذكر من الرواية الصريحة فيه. و هذه الرواية- مع ضعف سندها بالإرسال- مطلقة فلا تنافي المقيّد من الجواز عند الضرورة.

و النصّ و الإجماع على تحريمه مختصّان بتناوله بالشرب و نحوه.


[1] التهذيب 9: 114 ح 493، الوسائل 17: 279 ب «21» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5.

[2] السرائر 3: 126.

[3] المذكور في ص: 128- 129.

[4] الكافي 6: 414 ح 6، التهذيب 9: 113 ح 491، الوسائل 17: 278 الباب المتقدّم ح 1.

[5] الكافي 6: 414 ح 7، الفقيه 3: 373 ح 1761، التهذيب 9: 114 ح 492، الوسائل 17: 279 الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست