responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 124

و إذا لم يجد المضطرّ (1) إلا الآدميّ ميّتا، حلّ له إمساك الرمق من لحمه.

و لو كان حيّا، محقون الدم، لم يحلّ. و لو كان مباح الدم، حلّ له منه ما يحلّ من الميتة.


و إن امتنع من بذله أصلا، فإن كان قويّا لا يمكن قهره عليه فلا شبهة في إباحة الميتة، إذ لا قدرة على غيرها. و إن كان ضعيفا يمكن قهره قاتله و أخذه منه قهرا. و الفرق بينه و بين الغائب: أن الغائب غير مخاطب بدفعه إلى المضطرّ، و ماله باق على أصل حرمته [1]، بخلاف الحاضر، فإنه مأمور شرعا بدفعه، فإذا امتنع جاز أخذه قهرا موافقة لأمر الشارع، و لم يكن بسبب ذلك مضطرّا إلى الميتة.

قوله: «و إذا لم يجد المضطرّ. إلخ».

(1) المحرّمات التي يضطرّ الإنسان إلى تناولها قسمان، أحدهما: ما سوى المسكر، و يباح جميعه بالضرورة ما لم يكن فيه إهلاك معصوم الدم.

و هنا مسألتان:

الأولى: لو لم يجد إلا آدميّا ميّتا جاز له الأكل منه، لأن الميّت و إن كان محترما إلا أن حرمة الحيّ أعظم، و المحافظة عليها أولى. و لهذا لو كان في السفينة ميّت و خاف أهلها الغرق كان لهم طرحه في البحر و لا يجوز طرح الحيّ.

و استثنى بعضهم [2] ما إذا كان الميّت نبيّا. و آخرون [3] أنه مع الجواز يقتصر على أكله نيّا، لأن الضرورة تندفع به، و في طبخه و شبهه هتك لحرمته، فلا يجوز الإقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه، بخلاف الميتة، فإنه يجوز للمضطرّ أكلها


[1] في «ط، م»: احترامه.

[2] روضة الطالبين 2: 551.

[3] الحاوي الكبير 15: 175.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست