اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 122
و لو وجد ميتة و طعام الغير، (1) فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض، أو عوض هو قادر عليه، لم تحلّ الميتة.
و لو كان صاحب الطعام غائبا، أو حاضرا و لم يبذل، و قوي صاحبه على دفعه عن طعامه، أكل الميتة. و إن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع، أكل الطعام و ضمنه، و لم تحلّ الميتة. و فيه تردّد.
لم يجب كما ذكره الشيخ، و إن كان قد أطلق الحكم.
و من الأصحاب [1] من حمل كلام الشيخ على أن: «مراده مع عدم القدرة على الثمن في العاجل و الآجل، و حينئذ فلا يتحقّق خلاف معنويّ».
و هذا لا يخلو من نظر، لأن الشيخ- (رحمه الله)- لم يعلّل عدم الوجوب بما يقتضي العجز، بل ظاهر قوله: «لأنه مضطرّ إلى بذلها» أنه دفعها أو ما هو أعمّ منه، فلا يناسب تقييده بالعجز. و كيف كان فالتفصيل بالقدرة و عدمها أقوى.
قوله: «و لو وجد ميتة و طعام الغير. إلخ».
(1) إذا وجد المضطرّ ميتة و طعام الغير، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الغير حاضرا، أو غائبا. و على تقدير حضوره: إما أن يبذل طعامه تبرّعا، أو بعوض مثله فما دون [2]، أو بأزيد، أو يمنع من ذلك كلّه. و على تقديره: إما أن يمكن المضطرّ مقاتلته و قهره عليه أم لا.
و إن كان غائبا ففيه أوجه:
أحدها- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه الله)-: أنه يأكل الميتة و يدع طعام الغير، لأن الميتة محرّمة لحقّ اللّه تعالى، و حقوق اللّه مبنيّة على المساهلة.
[1] في هامش «و»: «هو الشهيد في شرح الإرشاد. منه (رحمه الله)». انظر غاية المراد: 277.