responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 122

و لو وجد ميتة و طعام الغير، (1) فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض، أو عوض هو قادر عليه، لم تحلّ الميتة.

و لو كان صاحب الطعام غائبا، أو حاضرا و لم يبذل، و قوي صاحبه على دفعه عن طعامه، أكل الميتة. و إن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع، أكل الطعام و ضمنه، و لم تحلّ الميتة. و فيه تردّد.


لم يجب كما ذكره الشيخ، و إن كان قد أطلق الحكم.

و من الأصحاب [1] من حمل كلام الشيخ على أن: «مراده مع عدم القدرة على الثمن في العاجل و الآجل، و حينئذ فلا يتحقّق خلاف معنويّ».

و هذا لا يخلو من نظر، لأن الشيخ- (رحمه الله)- لم يعلّل عدم الوجوب بما يقتضي العجز، بل ظاهر قوله: «لأنه مضطرّ إلى بذلها» أنه دفعها أو ما هو أعمّ منه، فلا يناسب تقييده بالعجز. و كيف كان فالتفصيل بالقدرة و عدمها أقوى.

قوله: «و لو وجد ميتة و طعام الغير. إلخ».

(1) إذا وجد المضطرّ ميتة و طعام الغير، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الغير حاضرا، أو غائبا. و على تقدير حضوره: إما أن يبذل طعامه تبرّعا، أو بعوض مثله فما دون [2]، أو بأزيد، أو يمنع من ذلك كلّه. و على تقديره: إما أن يمكن المضطرّ مقاتلته و قهره عليه أم لا.

و إن كان غائبا ففيه أوجه:

أحدها- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه الله)-: أنه يأكل الميتة و يدع طعام الغير، لأن الميتة محرّمة لحقّ اللّه تعالى، و حقوق اللّه مبنيّة على المساهلة.


[1] في هامش «و»: «هو الشهيد في شرح الإرشاد. منه (رحمه الله)». انظر غاية المراد: 277.


[2] في الحجريّتين: مثله أو بأدون.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست