responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 121

و إن طلب زيادة عن الثمن، (1) قال الشيخ: لا تجب الزيادة. و لو قيل:

تجب، كان حسنا، لارتفاع الضرورة بالتمكّن. و لو امتنع صاحب الطعام و الحال هذه جاز له قتاله، دفعا لضرورة العطب.

و لو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء، قال الشيخ: لا يلزمه إلا ثمن المثل، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا.

و فيه إشكال، لأن الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار.


قوله: «و إن طلب زيادة عن الثمن. إلخ».

(1) قال الشيخ في المبسوط: «إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من ثمن مثله، فإن كان المضطرّ قادرا على قتاله قاتله، فإن قتل المضطرّ كان مظلوما مضمونا، و إن قتل المالك كان هدرا، و إن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر فتركه حذرا من إراقة الدماء، فإن قدر على أن يحتال عليه و يشتريه منه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن مثل فعله، فإن لم يقدر إلا على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله، قال قوم: يلزمه الثمن، لأنه باختياره بذل، و قال آخرون: لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل، لأنه مضطرّ إلى بذلها، فكان كالمكره عليها، و هو الأقوى عندنا» [1].

و المصنف- (رحمه الله)- رجّح وجوب الزائد مع قدرته عليه، محتجّا بارتفاع الضرورة مع التمكّن من بذل العوض الزائد، فلم يجب على المالك بذله، لأن غريمه غير مضطرّ.

و يفهم من تعليله الوجوب بارتفاع الضرورة أنه لو لم يكن قادرا على بذلها


[1] المبسوط 6: 286.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست