responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 118

..........


الوجه [المشروع] [1] ليس بهالك بل فائز. و لو كان المضطرّ ذمّيا أو بهيمة لم يجز إيثاره و إن كان محترما.

و إن لم يكن المالك مضطرّا إليه فعليه إطعام المضطرّ، مسلما كان أم ذمّيا أم مستأمنا. و كذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأظهر. و للمضطرّ أن يأخذه و يقاتله عليه، فإن قتل المالك المضطرّ عن طعامه فعليه القصاص. و لو منعه من الطعام فمات جوعا ففي ضمانه له وجهان، من أنه لم يحدث فيه فعلا مهلكا، و من أن الضرورة أثبتت له في ماله حقّا فكأنّه منع منه طعامه.

و في مقدار ما يجب على المالك بذله من سدّ الرمق أو القدر المشبع وجهان مبنيّان على القدر الذي يحلّ من الميتة.

و هل يجب على المضطرّ الأخذ قهرا و القتال، أو الثابت مجرّد الجواز؟

وجهان مبنيّان على الخلاف في أنه هل يجب عليه الأكل من الميتة أم لا؟ و أولى بأن لا يجب هنا لو قيل به ثمَّ، لأن عقل المالك و دينه يبعثانه على الإطعام و هو واجب عليه، فجاز أن يجعل الأمر موكولا إليه. و الأصحّ الوجوب مع إظهاره الامتناع، لوجود العلّة الموجبة في الميتة.

ثمَّ إن كان المضطرّ قادرا على دفع ثمنه لم يجب على المالك بذله مجّانا قطعا، لأن ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه.

و إن كان عاجزا عنه، ففي وجوب بذله مجّانا وجهان:

أحدهما: العدم، لعصمة مال الغير كعصمة نفسه، فيجمع بين الحقّين


[1] من الحجريّتين فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست