اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 109
[التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض]
التاسعة: يكره أكل ما باشره (1) الجنب و الحائض، إذا كانا غير مأمونين. و كذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقّى النجاسات، و أن يسقي الدوابّ (2) شيئا من المسكرات.
قوله: «يكره أكل ما باشره. إلخ».
(1) المراد بكونهما غير مأمونين في التحفّظ من النجاسة. و كذا القول في كلّ من لا يتحفّظ منها إذا لم تعلم عليه يقينا. و لا يحكم بنجاسة ما باشره و إن غلب على الظنّ نجاسته على أصحّ القولين.
قوله: «و أن يسقي الدوابّ. إلخ».
(2) لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن البهيمة- البقرة و غيرها- تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك؟ قال:
نعم» [1]. و رواية غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يسقى الدوابّ الخمر» [2].
و لا يحرم، لعدم تكليفها، فلا يتعلّق النهي بها، و لا بصاحبها حيث لم يشربها، خلافا للقاضي [3].
و لا يلحق بها الأطفال و إن شاركوا في عدم التكليف، بل يحرم سقيهم المسكر، و قد روي: «أن من سقى مولودا مسكرا سقاه اللّٰه من الحميم» [4].
[1] التهذيب 9: 114 ح 497، الوسائل 17: 246 ب «10» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 5.