responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 109

[التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض]

التاسعة: يكره أكل ما باشره (1) الجنب و الحائض، إذا كانا غير مأمونين. و كذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقّى النجاسات، و أن يسقي الدوابّ (2) شيئا من المسكرات.


قوله: «يكره أكل ما باشره. إلخ».

(1) المراد بكونهما غير مأمونين في التحفّظ من النجاسة. و كذا القول في كلّ من لا يتحفّظ منها إذا لم تعلم عليه يقينا. و لا يحكم بنجاسة ما باشره و إن غلب على الظنّ نجاسته على أصحّ القولين.

قوله: «و أن يسقي الدوابّ. إلخ».

(2) لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن البهيمة- البقرة و غيرها- تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك؟ قال:

نعم» [1]. و رواية غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يسقى الدوابّ الخمر» [2].

و لا يحرم، لعدم تكليفها، فلا يتعلّق النهي بها، و لا بصاحبها حيث لم يشربها، خلافا للقاضي [3].

و لا يلحق بها الأطفال و إن شاركوا في عدم التكليف، بل يحرم سقيهم المسكر، و قد روي: «أن من سقى مولودا مسكرا سقاه اللّٰه من الحميم» [4].


[1] التهذيب 9: 114 ح 497، الوسائل 17: 246 ب «10» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 5.

[2] الكافي 6: 430 ح 7، التهذيب 9: 114 ح 496، الوسائل 17: 426 الباب المتقدّم ح 4.

[3] المهذّب 2: 433.

[4] الكافي 6: 397 ح 6، التهذيب 9: 103 ح 449، الوسائل 17: 426 الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست