responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 10

[و النظر فيه يستدعي بيان أقسام ستّة]

و النظر فيه يستدعي بيان أقسام ستّة:

[الأول: في حيوان البحر]

الأول:

في حيوان البحر (1) و لا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس، سواء بقي عليه كالشبّوط و البياح، أو لم يبق كالكنعت.

أما ما ليس له فلس في الأصل، كالجرّي، ففيه روايتان أشهرهما التحريم. و كذا الزمّار و المارماهي و الزهو، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية.


الشرع في حيّز المنع.

فهذا هو الأصل الذي يرجع إليه في باب الأطعمة [و الأشربة] [1]. و بقي الكلام فيما نصّ الشارع على تحريمه، فلنشرع في الكلام عليه.

قوله: «الأول: في حيوان البحر. إلخ».

(1) حيوان البحر إما أن يكون له فلس، كالأنواع الخاصّة من السمك، و لا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا، و ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، و لا [2] خلاف بين أصحابنا [1] في تحريمه.


[1] في هامش «د، و»: «وافقنا أبو حنيفة على تحريم غير السمك من حيوان البحر، و قال مالك و أحمد بحلّ الجميع، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، لعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): الحلّ ميتته، و الوجه الثاني للشافعيّة: أن ما يؤكل نظيره في البرّ- كالنعم- يؤكل نظيره في البحر، و ما لا يؤكل نظيره- كالكلب و الخنزير- لا يؤكل، و ما ليس له نظير يحلّ أيضا، للعموم. منه (رحمه الله)». انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 231، المبسوط للسرخسي 11: 248، بداية المجتهد 1: 470، الكافي في فقه


[1] من الحجريّتين.

[2] في «م»: فلا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست