responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 92

و لو كان مأذونا (1) في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها قبل، لأنه يملك التصرّف فيملك الإقرار. و يؤخذ ما أقرّ به ممّا في يده. و إن كان أكثر لم يضمنه مولاه، و تبع به إذا أعتق.


و الفرق بين المملوك و المحجور عليه للسفه حيث نفذ بعد العتق و لم يقع لاغيا بخلاف السفيه: أن المملوك كامل في نفسه معتبر القول لبلوغه و رشده، و إنما منع من نفوذ إقراره حقّ المولى فإذا زال المانع عمل السبب عمله، بخلاف السفيه، فإن عبارته في المال مسلوبة شرعا بالأصل، لقصوره كالصبيّ و المجنون، فلا ينفذ في ثاني الحال كما لا ينفذ إقرارهما بعد الكمال.

قوله: «و لو كان مأذونا. إلخ».

(1) إنما قبل إقرار المأذون في التجارة لأن تصرّفه نافذ فيما أذن له فيه منها فينفذ إقراره بما يتعلّق بها، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، و لأنه لولاه لزم الإضرار و انصراف الناس عن مداينة العبيد فيختلّ نظام التجارة.

و في التذكرة [1] استشكل القبول. و عذره واضح، لعموم [2] الحجر على المملوك إلا ما دلّ عليه الإذن و هو التجارة. و كون الاستدانة من لوازمها ممنوع. و لو سلّم افتقارها إليها في بعض الموارد فلا يدلّ على الملازمة. و لو سلّمت فاللزوم [3] غير بيّن، فلا يدلّ الإذن فيها على الإذن فيها بالالتزام، و ظاهر انتفاء دلالتي المطابقة و التضمّن.

و على المشهور من نفوذ إقراره فيها إنما ينفذ في مقدار ما بيده، فلو كان


[1] تذكرة الفقهاء 2: 147.

[2] النحل: 75.

[3] في «م» و الحجريّتين: فاللازم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست