responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 9

كقوله: لك عليّ، (1) أو عندي، أو في ذمّتي، أو ما أشبهه.

و يصحّ الإقرار (2) بغير العربيّة، اضطرارا، و اختيارا.


أنّه متضمّن للإخبار كالمركّب، فهو داخل في التعريف و لا يحتاج إلى زيادة: أو ما هو في قوّة [1] الإخبار.

قوله: «كقوله: لك عليّ. إلخ».

(1) الألفاظ الدالّة على الإقرار صريحا منها ما يفيد الإقرار بالدّين صريحا، كقوله: في ذمّتي كذا. و منها ما يفيده ظاهرا، كقوله: عليّ كذا. و منها ما يفيد الإقرار بالعين صريحا، كقوله: له في يدي كذا. و منها ما يفيده ظاهرا، كقوله:

عندي كذا. و منها ما هو صالح لهما، كقوله: لديّ.

و تظهر الفائدة فيما لو ادّعى خلاف مدلول اللفظ، فإنه لا يقبل، و إن ادّعى ما يوافقه قبل. فلو عبّر بما يفيد الدّين، ثمَّ قال: هو وديعة، لم يقبل. و إذا ادّعى التلف لم ينفعه، بل يلزمه الضمان، بخلاف ما لو أتى باللفظ المفيد لها كقوله: له عندي ألف، أو الصالح لهما كقوله: قبلي [2]، ثمَّ فسّر بالوديعة و ادّعى التلف في وقت إمكانه، فإنه يقبل. و سيأتي [3] تتمّة البحث في ذلك، فهذه فائدة الألفاظ، و قس عليها ما أشبهها.

قوله: «و يصحّ الإقرار. إلخ».

(2) لمّا كان الغرض من الإقرار الإخبار عمّا في الذمّة أو في العهدة، و لا يختصّ بلفظ معيّن، بل ما دلّ على المراد، لم ينحصر في لغة، بل يصحّ إقرار أهل كلّ لغة بلغتهم و غير لغتهم إذا عرفوها، لحصول المراد منها و هو الدلالة باللفظ


[1] في «ص، د، ق، و»: معنى.

[2] في الحجريّتين: لديّ.

[3] في المسألة الثامنة من المقصد الثاني في الأقارير المبهمة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست