responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 65

و لو قال: اشتريت (1) منّي أو استوهبت، فقال: نعم، فهو إقرار.


كما في قوله تعالى أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي قٰالُوا أَقْرَرْنٰا [1] و قوله تعالى فَاشْهَدُوا [2]، و لأنه لولاه لكان هذرا.

و يضعّف بمنع القرينة مطلقا، بل يقع كثيرا بخلافها، بل مع الاستهزاء. نعم، قد يدّعى وجودها في الآية، مضافا إلى نفي احتمال الاستهزاء. و لا يلزم من انتفاء الإقرار انتفاء الفائدة، لأن الاستهزاء و نحوه من المقاصد فائدة مقصودة في المحاورات للعقلاء و مستعملة عرفا، و مجرّد قيام الاحتمال يمنع لزوم الإقرار.

قوله: «و لو قال: اشتريت. إلخ».

(1) الّذي يقتضيه صدر المسألة حيث عقدها لأن يكون الإقرار مستفادا من الجواب أن يكون ضمير «فهو إقرار» راجعا إلى «نعم»، بمعنى كون «نعم» إقرارا للمخاطب بسبق الملك و إن كان المقرّ الآن مالكا. و تظهر الفائدة في المطالبة بالثمن، و فيما لو اشتمل البيع على خيار، أو ظهر بطلانه بعد ذلك بوجه آخر، أو كانت الهبة ممّا يجوز الرجوع فيها.

و لو فرض المصنف المسألة كما فرضها غيره [3] بقوله: «و لو قال: اشتر منّي أو اتّهب، فقال: نعم، فهو إقرار»- يعني من المجيب ب«نعم» للآمر بالبيع أو الهبة [1]- كان أقعد [5]، لظهور فائدة الإقرار هاهنا و ندوره فيما فرضه المصنف (رحمه الله).


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين، و لعلّ الصحيح: للآمر بالشراء أو الاستيهاب.


[1] آل عمران: 81.

[2] آل عمران: 81.

[3] راجع قواعد الأحكام 1: 277.

[5] في «ط» و الحجريّتين: أنفذ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست