اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 64
..........
للمخاطب، لجواز أن يريد الإقرار به لغيره، فلا يزول هذا الاحتمال إلا بقوله: أنا مقرّ لك به، و من ثمَّ قوّى في الدروس [1] أنه ليس بإقرار حتى يقول: لك.
و أجيب [2]: بأن المتبادر عود الضمير في قوله: «به» إلى ما ذكره المقرّ له.
و يشكل بأن الضمير إنما يعود إلى الشيء المدّعى و هو الألف في المثال لا إلى نفس الدعوى، و الإقرار بالمال المدّعى لا ينحصر في المدّعي.
و أما ما قيل [3]: من أن قوله: «مقرّ» اسم فاعل فيحتمل الاستقبال، فيكون وعدا، كقوله: أنا أقرّ به، فلا يكون إقرارا من هذا الوجه و إن ضمّ إليه قوله: لك.
ففيه: أن العرف لا يفهم منه إلا الإقرار [1] و إن احتمل ذلك من حيث اللغة، مع أنه قد قيل: إن قوله: «أنا أقرّ لك به» إقرار أيضا، لأن قرينة الخصومة و توجّه الطلب يشعر بالتنجيز. و مثله لو قال: «لا أنكر ما تدّعيه» و قوله: «لست منكرا له» كقوله: «أنا مقرّ به» عملا بالعرف، و إن كان عدم الإنكار أعمّ من الإقرار.
و لو اقتصر على قوله: «أنا مقرّ» و لم يقل: «به» أو قال: «لست منكرا» لم يكن إقرارا، لأن المقرّ به غير مذكور، فيحتمل كونه المدّعى به و غيره، بل ما ينافيه بأن يريد الإقرار ببطلان دعواه، أو يريد الإقرار بأن اللّه تعالى واحد، مضافا إلى أصالة البراءة.
و يحتمل عدّه إقرارا بقرينة صدوره عقيب الدعوى، و استعماله لغة كذلك،