responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 62

[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]

المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب فلو قال: لي عليك (1) ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها [1]، كان إقرارا.

و لو قال: زنها، لم يكن إقرارا.


و قوله: «من مالي» يقتضي الفصل و التبعيض، و هو ظاهر في الوعد بأنه [2] يقطع شيئا من ماله [له] [3]. و هو فرق رديء. فالوجه ردّ المسألة إلى القولين خاصّة:

عدم صحّة الإقرار بالمضاف إلى المقرّ مالا و ميراثا و غيرهما، و صحّته مطلقا، و ما عداهما فتكلّف [4].

قوله: «فلو قال: لي عليك. إلخ».

(1) أما الأول فلاعترافه بوصولها إليه و دعواه ردّها، فيسمع الإقرار دون الدعوى. و أما الثاني فلأنه لم يوجد منه صيغة التزام، و قد يذكر مثل ذلك من يستهزئ و يبالغ في الجحود. و مثله: شدّ هميانك و هيّء ميزانك، و نحو ذلك من الألفاظ المستعملة عرفا في التهكّم و الاستهزاء في جواب الدعوى.

و اعلم أن بعض الألفاظ قد يكون صريحا في التصديق، و تنضمّ إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء و التكذيب، من جملتها قوله: صدقت و بررت، مع تحريك الرأس الدالّ على شدّة التعجب و الإنكار، و كما لو قال: لي عليك ألف، فقال في الجواب: لك عليّ ألف، على سبيل الاستهزاء، فإنه لا يكون إقرارا بواسطة انضمام القرائن الدالّة على إرادة خلاف ظاهر اللفظ، بحيث صار


[1] في الشرائع (الطبعة الحجريّة): أقبضتها.

[2] في «د، ق، و، ط»: فإنّه.

[3] من «و، ط، خ».

[4] كذا في إحدى الحجريّتين، و في سائر النسخ: متكلّف.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست