responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 59

[العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مائة]

العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي، (1) أو من ميراث أبي مائة، كان إقرارا. و لو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، لم يكن إقرارا، و كان كالوعد بالهبة. و كذا لو قال: له من هذه الدار، صحّ. و لو قال: من داري، لم يقبل.

و لو قال: له في مالي ألف، لم يقبل. و من الناس من فرّق بين: له في مالي، و بين: له في داري، بأن بعض الدار لا يسمّى دارا، و بعض المال يسمّى مالا.

و لو قال في هذه المسائل: بحقّ واجب، أو بسبب صحيح، أو ما جرى مجراه، صحّ في الجميع.


قوله: «إذا قال: له في ميراث أبي. إلخ».

(1) لمّا كان الإقرار إخبارا عن حقّ سابق للمقرّ له لا إنشاء ملك له من حين الإقرار لم يصحّ الجمع بين كون المقرّ به ملكا للمقرّ حين الإقرار و بين صحّة الإقرار به لغيره، لحصول التناقض، و من ثمَّ كان قوله: «له في ميراث أبي أو من ميراث أبي كذا» إقرارا و لم يكن قوله: «له في ميراثي من أبي» إقرارا، لأن المراد بميراث أبيه ما خلّفه سواء انتقل إلى المقرّ أم لا، بخلاف قوله: «من ميراثي» فإنه أضاف الميراث إلى نفسه و حكم بانتقاله إليه فلا يجامع كونه ملكا لغيره. و مثله ما لو قال: هذه الدار أو قال: داري، فيقبل في الأول دون الثاني.

هذا هو المشهور بين الأصحاب و غيرهم، و ذهب إلى ذلك الشيخ [1]


[1] المبسوط 3: 21- 22.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست