responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 55

و لو قال: له (1) عليّ ألف، و دفعها، و قال: كانت وديعة، و كنت أظنّها باقية فبانت تالفة، لم يقبل، لأنه مكذّب إقراره. أما لو ادّعى تلفها بعد الإقرار قبل.


و المجاز و إن كان ممكنا هنا، بأن يكون قد تلفت بعد الإقرار و الّذي أحضره بدلها و أطلق عليه الوديعة باعتبار كونه عوضا و مسبّبا عنها، إلا أنه لمّا لم يدّع المجاز لم يكن عن الحقيقة صارف، و لو صرف عنها بمجرّد تحمّل [1] المجاز من غير أن يدّعى لم يحكم بشيء من الحقائق أصلا. فما قيل [2] هنا من توجيه القبول أيضا- كالسابقة- من احتمال المجاز واه جدّا كما لا يخفى.

و اعلم أن محلّ الشبهة ما إذا مضى زمان يمكن فيه تلفها بين الكلامين، فلو لم يمض مقدار ذلك لم يقبل قوله بغير إشكال، لظهور كذبه في أحد القولين.

قوله: «و لو قال: له. إلخ».

(1) هذه مسألة رابعة للإقرار بالوديعة. و محصّلها: أنه أقرّ بأن له عليه ألفا و أطلق، ثمَّ دفع الألف و قال: كانت الألف الّتي أقررت بأنها عليّ وديعة، و كنت أظنّها باقية قبل الإقرار فبانت تالفة قبله بغير تفريط، فلا يلزمني ضمانها، فإنه لا يقبل منه تفسير الثاني، لأنه مكذّب لإقراره الأول، إذ تلف الوديعة على وجه لا يضمن لا يجامع كونها عليه، لأن «عليّ» تقتضي صيرورتها مضمونة عليه لتعدّيه، فتفسيره بتلفها قبل الإقرار على وجه لا يوجب الضمان مناقض لذلك [3] فلا يسمع.


[1] في الحجريّتين: تحمّل، و تمحّل الشيء: احتال و سعى في طلبه، انظر الصحاح 5:

1817، لسان العرب 11: 618.


[2] انظر جامع المقاصد 9: 341- 342.

[3] في «ذ، خ، م» و الحجريّتين: مناقض لجميع ذلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست