responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 54

..........


الأولى و قال: هذه الّتي أقررت بها و قد كانت وديعة تلفت [1] و هذه بدلها، فإن لم يقبل في الصورة الأولى فهاهنا أولى، و إن قبلنا قوله فوجهان هنا:

أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف- (رحمه الله)-: القبول، لجواز أن يريد: له ألف في ذمّتي إن تلفت الوديعة، لأنّي تعدّيت فيها، أو يريد كونها وديعة في الأصل و أنها تلفت و وجب بدلها في الذمّة، و غايته إرادة المجاز و هو كون الشيء في الذمّة وديعة باعتبار أن سببها كان في الذمّة، و المجاز يصار إليه بالقرينة.

و الثاني: العدم، لأن العين لا تثبت في الذمّة، و الأصل في الكلام الحقيقة.

و قد تقدّم [2] كثير من الدعاوي المجازيّة في الإقرار و لم يلتفت إليها، فلا وجه لتخصيص هذه. و هذا لا يخلو من قوّة.

الثالثة: لو قال: لك في ذمّتي ألف و هذه هي التي أقررت بها و قد كانت وديعة حين الإقرار، لم يقبل، و يلزمه ألف أخرى لأن ما في الذمّة لا يكون وديعة، فإن الوديعة هي العين المستناب في حفظها و ما في الذمّة لا يكون عينا.

و الفرق بين هذه المسألة و بين المسألتين السابقتين واضح. أما الأولى فلأنه لم يصرّح فيها بكون المقرّ به في الذمّة فلا ينافي كونه وديعة ابتداء. و أما الثانية فلأنه و إن صرّح بكونها في الذمّة المنافي لكونها وديعة إلا أنه ادّعى أن الذي أحضره بدلها لا عينها، فرفع التنافي بتأويله. و أما الثالثة فقد جمع فيها بين وصفها بكونها في الذمّة و كونها وديعة من غير تأويل، فلهذا لم تسمع.


[1] في «د»: و تلفت.

[2] في ص: 29- 30.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست