responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 525

..........


بأن الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه، و إنما حصل ملكه باليد و قد زالت. و لأنه قد أزال ملكه باختياره عمّا ملكه فيزول، لأن القدرة على الشيء قدرة على ضدّه.

و الأصحّ الأول. و الأصل قد انقطع بالتملّك. و لا يلزم من كون اليد سببا في الملك كون زوالها سببا في عدمه، لأن المرجع في الأسباب إلى نصب [1] الشارع، و قد ثبت جعله اليد سببا في الملك دون العكس. و استلزام القدرة على الملك القدرة على ضدّه لو سلّم إنما يتمّ بفعل سبب يوجبهما لا مطلقا، كما أنه لا قدرة له على التملّك بدون السبب الشرعي.

و يتفرّع على زوال ملكه عنه ملك من يصيده ثانيا له، و ليس للأول انتزاعه منه. و على القول بعدمه هل يكون نيّة رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجبا لإباحة أخذ غيره له؟ وجهان:

أحدهما: العدم، لبقاء الملك المانع من تصرّف الغير فيه.

و أصحّهما: إباحته لغيره، لوجود المقتضي له، و هو إذن المالك فيه، و هو كاف في إباحة ما يأذن في التصرّف فيه من أمواله، فلا ضمان على من أكله.

و لكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة، كنثار العرس، و كما لو وقع منه شيء حقير ككسرة خبز فأهمله، فإنه يكون مبيحا له، لأن القرائن الظاهرة كافية في الإباحة، و يوضحه ما يؤثر عن الصالحين من التقاط السنابل لذلك.

و أما الاستدلال بهذا على خروج الصيد عن ملكه مطلقا فليس بجيّد، لأن إهمال الحقير إنما يفيد الإباحة كما يقتضيه كلام المصنف و غيره [2]، فكيف يجعل


[1] في «ط»: نصّ.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 400.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست