responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 513

[الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا، كان ميتة]

الثانية: لو أخذ الذابح (1) في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا، كان ميتة. و كذا كلّ فعل لا تستقرّ معه الحياة.


في الحلّ.

و الثاني: التحريم، لأنه بالقطع الأول صيّره في حكم الميتة، و هو غير كاف في الحلّ، لعدم استيفاء الأعضاء المعتبرة فيه، و الثاني أيضا غير كاف، لأنه قطع بعد أن أبقاه الأول بحكم الميّت.

و جوابه: أن هنا قسما ثالثا، و هو استناد الإباحة إلى القطعين، و هما مستقلّان بالمطلوب. و لأن هذا الترديد لو أثّر لقدح مع [1] تتالي الذبح بحيث قطع بعض الأعضاء بعد بعض على التوالي، فيأتي بعد قطع الأول قبل قطع الثاني ما ذكر. فالقول بالحلّ متّجه.

و هذا كلّه مبنيّ على اشتراط استقرار الحياة في المذبوح. أما لو اكتفينا بعده بالحركة أو خروج الدم سقط هذا البحث، و اعتبر في الحلّ أحدهما أو كلاهما.

قوله: «لو أخذ الذابح. إلخ».

(1) و ذلك لأن استناد [2] الموت إلى الذبح ليس أولى من استناده [3] إلى السبب الآخر الذي لا يستقرّ معه الحياة، لأن الفرض حصولهما معا، و أحد السببين محلّل و الآخر محرّم، فيستصحب التحريم. هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة، و إلا كفى في حلّه الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها، و إن تعدّد سبب الإزهاق.


[1] في «ق، و، ط، م»: في.

[2] في «ذ»: إسناد. إسناده.

[3] في «ذ»: إسناد. إسناده.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست