responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 502

[السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا]

السابعة: ذكاة السمك إخراجه (1) من الماء حيّا. و لو وثب فأخذه قبل موته حلّ. و لو أدركه بنظره، فيه خلاف أشبهه أنه لا يحلّ.


قوله: «ذكاة السمك إخراجه. إلخ».

(1) مذهب الأصحاب [1] أن السمك لا تحلّ ميتته قطعا. و اتّفقوا على عدم حلّ ما مات في الماء. و اختلفوا فيما يحصل به ذكاته، فالمشهور بينهم أنها إخراجه من الماء حيّا، سواء كان المخرج مسلما أم كافرا. و استدلّوا عليه بظاهر قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [2] و الصيد إنما يصدق بالأخذ للحيّ. و لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنما صيد الحيتان أخذه» [3] و «إنما» للحصر، فالمعتبر إصابتها باليد أو الآلة و إخراجها بأخذها من الماء حيّة و موتها خارجه. و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عمّا يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميّتا، فقال: لا تأكله» [4].


[1] في هامش «ذ، و»: «مذهب العامّة أنه يحلّ مطلقا، عملا بإطلاق قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): الحلّ ميتته. منه (رحمه الله)».

انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 231، المبسوط للسرخسي 11: 229- 230، بداية المجتهد 1: 439، الكافي في فقه أهل المدينة 1: 437، الحاوي الكبير 15: 59 و 64، روضة الطالبين 2: 508 و 542، المغني لابن قدامة 11: 41 و 85. و انظر الرواية في موطّإ مالك 1: 22 ح 12، سنن الدارمي 1: 185- 186، مسند أحمد 2: 361، سنن ابن ماجه 1: 136 ح 386- 388، سنن أبي داود 1: 21 ح 83، سنن الترمذي 1: 100 ح 69، سنن النسائي 1: 50.


[2] المائدة: 96.

[3] الكافي 6: 217 ح 9، التهذيب 9: 10 ح 34، الاستبصار 4: 63 ح 223، الوسائل 16:

299 ب «32» من أبواب الذبائح ح 9.

[4] التهذيب 9: 6 ح 18، الاستبصار 4: 60 ح 209، الوسائل 16: 300 ب «33» من أبواب الذبائح ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست