responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 484

و لو انفلت الطير، (1) جاز أن يرميه بنشّاب أو رمح أو سيف، فإن سقط و أدرك ذكاته ذبحه، و إلا كان حلالا.

[الرابع: الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة]

الرابع: الحركة بعد الذبح (2) كافية في الذكاة.

و قال بعض [الأصحاب]: لا بدّ مع ذلك من خروج الدم. و قيل:

يجزي أحدهما. و هو أشبه.

و لا يجزي خروج الدم متثاقلا، إذا انفرد عن الحركة الدالّة على الحياة.


قوله: «إذا انفلت الطير. إلخ».

(1) إذا انفلت الطير صار من الحيوان الممتنع يعتبر في تذكيته ما يعتبر فيه، إذ لا يفرّق فيه بين الأهليّ و غيره، كما لو توحّش الأهلي. و قد دلّ على حكمه بخصوصه رواية حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و إن أفلتك شيء من الطير و أنت تريد ذبحه أو ندّ [1] عليك فارمه بسهمك، فإذا سقط فذكّه بمنزلة الصيد» [2].

قوله: «الحركة بعد الذبح. إلخ».

(2) اختلف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة و خروج الدم بعد الذبح أو النحر، فاعتبر المفيد [3] و ابن الجنيد [4] في حلّها الأمرين معا:


[1] ندّ البعير: إذا شرد. لسان العرب 3: 419.


[2] الكافي 6: 229 ح 4، التهذيب 9: 55 ح 227، الوسائل 16: 255 ب «3» من أبواب الذبائح ح 2.

[3] المقنعة: 580.

[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: 681.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست