اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 484
و لو انفلت الطير، (1) جاز أن يرميه بنشّاب أو رمح أو سيف، فإن سقط و أدرك ذكاته ذبحه، و إلا كان حلالا.
[الرابع: الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة]
الرابع: الحركة بعد الذبح (2) كافية في الذكاة.
و قال بعض [الأصحاب]: لا بدّ مع ذلك من خروج الدم. و قيل:
يجزي أحدهما. و هو أشبه.
و لا يجزي خروج الدم متثاقلا، إذا انفرد عن الحركة الدالّة على الحياة.
قوله: «إذا انفلت الطير. إلخ».
(1) إذا انفلت الطير صار من الحيوان الممتنع يعتبر في تذكيته ما يعتبر فيه، إذ لا يفرّق فيه بين الأهليّ و غيره، كما لو توحّش الأهلي. و قد دلّ على حكمه بخصوصه رواية حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و إن أفلتك شيء من الطير و أنت تريد ذبحه أو ندّ [1] عليك فارمه بسهمك، فإذا سقط فذكّه بمنزلة الصيد» [2].
قوله: «الحركة بعد الذبح. إلخ».
(2) اختلف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة و خروج الدم بعد الذبح أو النحر، فاعتبر المفيد [3] و ابن الجنيد [4] في حلّها الأمرين معا: