اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 464
..........
يخفى ما فيه.
ثمَّ على تقدير عدم الحكم بحلّه يكون ميتة فلا يحلّ تناوله إلا عند ما يحلّ تناول الميتة و هو عند خوف الهلاك، و أين هذا من هذه الإطلاقات؟ بل الضرورة أوسع دائرة من ذلك بكثير كما لا يخفى.
ثمَّ على تقدير الضرورة لا يتقيّد [1] الحلّ بتسميته عليها و لا بسماعه مسمّيا و لا بشهادة مسلم على تسميته، فيكون ذلك كلّه في الأخبار الصحيحة لغوا.
و أما الاستشهاد على هذا الحمل بالخبر المذكور [2] فأول ما فيه: أن تخصيص تلك الأخبار [3] الصحيحة الكثيرة بهذا الخبر الواحد بعيد. ثمَّ إنه تضمّن النهي عن ذبيحة كلّ من لم يكن مؤمنا، و أنتم لا تقولون به. و هو مع ذلك ظاهر في الكراهة، لما سيأتي [4] من دلالة الأخبار الصحيحة على حلّ ذبيحة المسلم و إن لم يكن على ما هو عليه و أصحابه. و أن المراد بالضرورة مطلق الحاجة إليه التي ترتفع معها الكراهة، لا حالة تباح معها الميتة، بقرينة الحال و الجمع بين الأخبار.
و لو حمل النهي في جميع تلك الأخبار [5] المانعة على الكراهة أمكن كما في هذا، إما لكونه طريقا للجمع، و إما لما يظهر على تلك الأخبار من القرائن الدالّة عليه، بل تصريح بعضها به، كرواية الحسين بن عبد اللّه قال: «اصطحب