responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 464

..........


يخفى ما فيه.

ثمَّ على تقدير عدم الحكم بحلّه يكون ميتة فلا يحلّ تناوله إلا عند ما يحلّ تناول الميتة و هو عند خوف الهلاك، و أين هذا من هذه الإطلاقات؟ بل الضرورة أوسع دائرة من ذلك بكثير كما لا يخفى.

ثمَّ على تقدير الضرورة لا يتقيّد [1] الحلّ بتسميته عليها و لا بسماعه مسمّيا و لا بشهادة مسلم على تسميته، فيكون ذلك كلّه في الأخبار الصحيحة لغوا.

و أما الاستشهاد على هذا الحمل بالخبر المذكور [2] فأول ما فيه: أن تخصيص تلك الأخبار [3] الصحيحة الكثيرة بهذا الخبر الواحد بعيد. ثمَّ إنه تضمّن النهي عن ذبيحة كلّ من لم يكن مؤمنا، و أنتم لا تقولون به. و هو مع ذلك ظاهر في الكراهة، لما سيأتي [4] من دلالة الأخبار الصحيحة على حلّ ذبيحة المسلم و إن لم يكن على ما هو عليه و أصحابه. و أن المراد بالضرورة مطلق الحاجة إليه التي ترتفع معها الكراهة، لا حالة تباح معها الميتة، بقرينة الحال و الجمع بين الأخبار.

و لو حمل النهي في جميع تلك الأخبار [5] المانعة على الكراهة أمكن كما في هذا، إما لكونه طريقا للجمع، و إما لما يظهر على تلك الأخبار من القرائن الدالّة عليه، بل تصريح بعضها به، كرواية الحسين بن عبد اللّه قال: «اصطحب


[1] كذا في «ذ، م»، و في سائر النسخ: ينعقد.

[2] في ص: 462.

[3] المذكورة في ص: 459- 461.

[4] في ص: 468.

[5] المذكورة في ص: 452- 454.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست