responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 462

..........


أهدى إليّ قرابة لي نصراني دجاجا و فراخا قد شواها و عملت لي فالوذجة فآكله؟ قال: لا بأس به» [1]. و غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

الثالث: أصالة الإباحة إلى أن يثبت الحظر، و لم يظهر من أدلّة المانع ما يفيده.

و أجيب [2] عن الآية بحمل الطعام على الحبوب، لأنه المتعارف، و لدلالة الحديث [3] عليه. سلّمنا، لكن طعام الّذين أوتوا الكتاب ليس للعموم، و نحن نقول بموجبة، فيصدق في فرد من أفراده. و لأنه يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الّذين أوتوا الكتاب، و لأن الحكم معلّق على الطعام، و ليس الذبح جزءا من مسمّاه. و الأحاديث معارضة بأمثالها، و محمولة على الضرورة، بقرينة ما رواه زكريّا بن آدم قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام): إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الّذي أنت عليه و أصحابك إلا في وقت الضرورة» [4]، أو على التقيّة. و الأصل معارض بالاحتياط.

و لا يخفى على المنصف ضعف هذا الجواب. أما عن الآية و تخصيصها بالحبوب فلمخالفته اللغة و العرف. و دعوى أن ذلك هو المتعارف ممنوعة. و قد تقدّم [5] الكلام فيه.


[1] التهذيب 9: 69 ح 296، الاستبصار 4: 86 ح 328، الوسائل 16: 290 الباب المتقدّم ح 40.

[2] المختلف: 680.

[3] تفسير القمّي 1: 163، الوسائل 16: 291 الباب المتقدّم ح 46.

[4] التهذيب 9: 70 ح 298، الاستبصار 4: 86 ح 330، الوسائل 16: 292 ب «28» من أبواب الذبائح ح 5.

[5] في ص: 459.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست