اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 462
..........
أهدى إليّ قرابة لي نصراني دجاجا و فراخا قد شواها و عملت لي فالوذجة فآكله؟ قال: لا بأس به» [1]. و غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
الثالث: أصالة الإباحة إلى أن يثبت الحظر، و لم يظهر من أدلّة المانع ما يفيده.
و أجيب [2] عن الآية بحمل الطعام على الحبوب، لأنه المتعارف، و لدلالة الحديث [3] عليه. سلّمنا، لكن طعام الّذين أوتوا الكتاب ليس للعموم، و نحن نقول بموجبة، فيصدق في فرد من أفراده. و لأنه يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الّذين أوتوا الكتاب، و لأن الحكم معلّق على الطعام، و ليس الذبح جزءا من مسمّاه. و الأحاديث معارضة بأمثالها، و محمولة على الضرورة، بقرينة ما رواه زكريّا بن آدم قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام): إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الّذي أنت عليه و أصحابك إلا في وقت الضرورة» [4]، أو على التقيّة. و الأصل معارض بالاحتياط.
و لا يخفى على المنصف ضعف هذا الجواب. أما عن الآية و تخصيصها بالحبوب فلمخالفته اللغة و العرف. و دعوى أن ذلك هو المتعارف ممنوعة. و قد تقدّم [5] الكلام فيه.