اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 454
..........
و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يذبح أضحيّتك يهوديّ و لا نصرانيّ و لا مجوسيّ، و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها» [1].
و رواية أبي بصير أيضا عنه (عليه السلام) قال: «لا تأكل من ذبيحة المجوسيّ، و لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركو العرب» [2].
و رواية زيد الشحّام قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة الذمّي، قال: لا تأكله إن سمّى و إن لم يسمّ» [3]. و في معناها أخبار [4] كثيرة.
الثالث: أن الإخلاد إلى الكفّار في الذبح ركون إلى الظالم، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ[5]. و لأنه نوع استئمان و الكافر ليس محلّا للأمانة. و لأن لها شرائط فلا يستند في حصولها إلى قوله. هذا غاية ما استدلّوا به.
و في جميعه نظر:
أما الآية فلأن النهي فيها توجّه إلى أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه، سواء كان المذكّي مسلما أو كافرا، و مقتضاه مع قوله فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ[6] أن