responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 454

..........


و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يذبح أضحيّتك يهوديّ و لا نصرانيّ و لا مجوسيّ، و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها» [1].

و رواية أبي بصير أيضا عنه (عليه السلام) قال: «لا تأكل من ذبيحة المجوسيّ، و لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركو العرب» [2].

و رواية زيد الشحّام قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة الذمّي، قال: لا تأكله إن سمّى و إن لم يسمّ» [3]. و في معناها أخبار [4] كثيرة.

الثالث: أن الإخلاد إلى الكفّار في الذبح ركون إلى الظالم، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ [5]. و لأنه نوع استئمان و الكافر ليس محلّا للأمانة. و لأن لها شرائط فلا يستند في حصولها إلى قوله. هذا غاية ما استدلّوا به.

و في جميعه نظر:

أما الآية فلأن النهي فيها توجّه إلى أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه، سواء كان المذكّي مسلما أو كافرا، و مقتضاه مع قوله فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [6] أن


[1] التهذيب 9: 64 ح 273، الاستبصار 4: 82 ح 306، الوسائل 16: 286 الباب المتقدّم ح 20.

[2] التهذيب 9: 65 ح 275، الاستبصار 4: 82 ح 308، الوسائل 16: 286 الباب المتقدّم ح 22.

[3] الكافي 6: 238 ح 1، التهذيب 9: 65 ح 276، الاستبصار 4: 82 ح 309، الوسائل 16: 283 الباب المتقدّم ح 5.

[4] لاحظ الوسائل 16: 282 ب «27» من أبواب الصيد و الذبائح.

[5] هود: 113.

[6] الأنعام: 118.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست