اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 451
[و أما الذباحة]
و أما الذباحة، فالنظر فيها: إما في الأركان، و إما في اللواحق.
[أما الأركان]
أما الأركان فثلاثة: الذابح، و الآلة، و كيفيّة الذبح.
[أما الذابح]
أما الذابح:
فيشترط فيه: (1) الإسلام، أو حكمه. و لا يتولّاه الوثني، فلو ذبح كان المذبوح ميتة.
و في الكتابيّ روايتان: أشهرهما المنع. فلا تؤكل ذباحة اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي.
و في رواية ثالثة: تؤكل ذباحة الذمّي إذا سمعت تسميته. و هي مطّرحة.
قوله: «و أما الذابح فيشترط فيه. إلخ».
(1) اتّفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار، سواء في ذلك الوثنيّ و عابد النار و المرتدّ و كافر المسلمين كالغلاة و غيرهم.
و اختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيّين، فذهب الأكثر- و منهم الشيخان [1]، و المرتضى [2]، و الأتباع [3]، و ابن إدريس [4]، و جملة المتأخّرين [5]- إلى