responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 442

[الثانية: إذا عضّ الكلب صيدا، كان موضع العضّة نجسا]

الثانية: إذا عضّ الكلب صيدا، (1) كان موضع العضّة نجسا، يجب غسله على الأصحّ.


الجملة، بخلاف الحيوان.

ثمَّ على تقدير الحكم بكون الصيد للغاصب فعليه الأجرة لمالك الآلة، لتصرّفه فيها بغير إذنه. و اختلف القائلون بكون الصيد للمالك هل يضمن له الأجرة أم لا؟ من حيث إنه قد تصرّف في ماله بغير إذنه، و من انصراف منافعها إلى المالك.

و قول المصنف: «سواء كانت كلبا أو سلاحا» راجع إلى ملك الصائد دون صاحب الآلة، تنبيها على خلاف المخالف كما بيّنّاه، لا إلى القريب و هو ضمان الأجرة، لأنهما مستويان فيها نفيا و إثباتا.

قوله: «إذا عضّ الكلب صيدا. إلخ».

(1) أكثر الأصحاب على أن معضّ الكلب من الصيد نجس، لأن الكلب نجس و قد لاقى الصيد برطوبة فتعدّت نجاسته إليه كغيره.

و ذهب الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2] إلى أنه طاهر، عملا بظاهر قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [3] و لم يأمر بالغسل. و هو مذهب بعض العامّة [4]. و منهم [5] من ذهب إلى أنه عفو، لمكان الحاجة و عسر الاحتراز.


[1] المبسوط 6: 259.

[2] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 517 مسألة (8).

[3] المائدة: 4.

[4] راجع الحاوي 15: 51، المغني لابن قدامة 11: 11، روضة الطالبين 2: 517.

[5] راجع الحاوي 15: 52، المغني لابن قدامة 11: 12، روضة الطالبين 2: 517.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست