responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 392

[الخامسة: إذا عجز الناذر عمّا نذره سقط فرضه]

الخامسة: إذا عجز الناذر (1) عمّا نذره سقط فرضه. فلو نذر الحجّ فصدّ سقط النذر. و كذا لو نذر صوما فعجز. لكن روي في هذا: يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام.


«قال عليّ (عليه السلام): امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها» [1]. و مثله روى أبو الجهم عنه (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام) [2].

و عمل بمضمونها الشيخ في النهاية [3]. و خصّها بعضهم [4] بموردها و هو المرأة، و أبطل النذر لو كان رجلا. و أبطله ابن إدريس مطلقا [5]، لأن تلك كيفيّة غير مشروعة فلا ينعقد نذرها. و هذا هو الأصحّ.

و لا يخفى ضعف طريق الرواية المانع من الالتفات إلى مضمونها في موردها و غيره، مضافا إلى مخالفتها للأصل من وجوب ما لم ينذره الناذر و لم يقصده.

قوله: «إذا عجز الناذر. إلخ».

(1) يتحقّق العجز عن المنذور بوجوده في جميع الوقت المعيّن، كما لو نذر أن يحجّ في هذه السنة فلم يتمكّن منه فيها. أما لو كان مطلقا، فإن العجز لا يتحقّق


[1] الكافي 4: 430 ح 18، الفقيه 2: 308 ح 1531، التهذيب 5: 135 ح 446، الوسائل 9: 4798 ب «70» من أبواب الطواف ح 1.

[2] الكافي 4: 429 ح 11، التهذيب 5: 135 ح 447، الوسائل 9: 478 الباب المتقدّم ح 2.

[3] النهاية: 242.

[4] كشف الرموز 1: 381، منتهى المطلب 2: 702- 703.

[5] السرائر 1: 576.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست