responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 284

[الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضينّ دين فلان إلى شهر، كان غاية]

الحادية عشرة: إذا حلف: (1) لأقضينّ دين فلان إلى شهر، كان غاية.

و لو قال: إلى حين أو زمان، قال الشيخ: يحمل على المدّة التي حمل عليها نذر الصيام.

و فيه إشكال، من حيث هو تعدّ عن موضع النقل.

و ما عداه إن فهم المراد به، و إلّا كان مبهما.


امرء القيس:

ألا زعمت بسباسة القوم أنّني * * * كبرت و أن لا يحسن السرّ أمثالي

[1] و قيل: من السرّ و هو الخفاء، لأنّه يخفيها بالتخدير، أو يخفي وطأها عن زوجته. و قيل فيه غير ذلك.

و اختار الشيخ في المبسوط [2] اعتبار الوطء و الإنزال. و في الدروس [3] الاكتفاء بالوطء مطلقا. و الأقوى الرجوع فيه إلى العرف، و هو يختلف باختلاف الأزمان و الأصقاع.

قوله: «إذا حلف. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

الأولى: إذا قال: لأقضينّ حقّك إلى شهر أو إلى رأس الشهر، فليكن القضاء قبل انقضائه، لأن «إلى» للغاية و بيان الحدّ، و هي خارجة عن المغيّى إما مطلقا أو هنا بالقرينة، أو لثبوت المفصل [4] المحسوس.


[1] ديوان امرئ القيس (طبعة بيروت): 140، و فيه

اليوم لا يحسن اللهو

[2] المبسوط 6: 251.

[3] الدروس الشرعيّة 2: 172.

[4] في الحجريّتين: الفصل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست