responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 28

[المقصد الثاني في: المبهمة]

المقصد الثاني في: المبهمة (1) و فيها مسائل:


قوله: «الثاني: في المبهمة. إلخ».

(1) المقرّ به قد يكون معيّنا مفصّلا، و قد يكون مبهما مجهول الحال. و إنما احتمل فيه الإبهام لأنه إخبار عن [1] سابق، و الشيء يخبر عنه مفصّلا تارة و مجملا أخرى، و ربما كان في ذمّة الإنسان شيء لا يعلم قدرة فلا بدّ له من الإخبار عنه، فيتواطأ [2] هو و صاحبه على الصلح بما يتّفقان عليه، فدعت الحاجة و اقتضت الحكمة إلى سماع الإقرار المجمل كما يسمع المفصّل. و يخالف الإنشاءات حيث لا تحتمل الجهالة و الإجمال غالبا، احتياطا لابتداء الثبوت، و تحرّزا عن الغرر، و هذا لا يجري في الإخبار.

و لا فرق في الأقارير المجملة بين أن تقع ابتداء أو في جواب دعوى معلومة، كما إذا ادّعى عليه ألف درهم فقال: لك عليّ شيء. و الألفاظ التي تقع فيها الجهالة و الإجمال لا حصر لها، فذكر المصنّف- رحمه اللّٰه- و غيره [3] من الفقهاء ما هو أكثر استعمالا و دورانا على الألسنة ليعرف حكمها و يقاس عليها غيرها.


[1] في الحجريّتين: بحقّ سابق.

[2] في «ذ، خ، م»: ليتواطأ.

[3] راجع قواعد الأحكام 1: 279- 283.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست