responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 266

..........


و هذه المسألة ترجع إلى جميع هذه القاعدة، فإن البناء حقيقة لغويّة في مباشرته و مجاز في الأمر به، لكن قد غلب العرف في ذلك حتى لا يتبادر من قول القائل: «بنيت دارا» و «فلان بنى بيتا» إلا هذا المعنى، إلّا أن الحقيقة لم تهجر أصلا، لأن من باشر البناء يقال إنه بنى أيضا بطريق أولى. و أما نحو البيع و الشراء فالحقيقة اللغويّة فيه باقية بلا معارض، و إن أسند إلى غير الفاعل فهو قليل لا يخرج عن أصل المجازيّة.

و يترتّب على ذلك أن الحالف على البيع و الشراء نفيا و إثباتا يحمل على مباشرته ذلك، فلا يحنث بالتوكيل كما لا يبرّ به في جانب الإثبات.

و الحالف على البناء يحنث بمباشرته قطعا، و في حنثه بالأمر به وجهان.

و استوجه المصنف فيه عدم الحنث، عملا بالحقيقة، و استصحابا لحكمها. و ذهب جماعة [1] إلى الحنث به، لغلبة استعماله في العرف. و فيه قوّة. و مثله حلف السلطان و نحوه ممّن يترفّع عن مباشرة الضرب عليه، فإنه يحنث بمباشرته، و في أمره الوجهان. و حكم المصنف- (رحمه الله)- فيهما واحد. و القول بالحنث فيه أيضا قويّ.

و اعلم أن المسألة مفروضة فيما إذا أطلق و لم ينو شيئا. أما إذا نوى أن لا يفعل و لا يفعل [إلا] [2] بإذنه، أو لا يفعل و لا يأمر به، فلا خلاف في الحنث إذا أمر به غيره. هكذا أطلقه جماعة [1].


[1] لم نعثر على من أطلق الحكم بذلك، و انظر قواعد الأحكام 2: 134- 135.


[1] المختلف: 652، إيضاح الفوائد 4: 27.

[2] من الحجريّتين، و لم ترد في النسخ الخطّية، و الظاهر أنها زائدة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست