responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 245

..........


الاستدامة على الصائم و المحرم كالابتداء، فأشبه الطيب.

إذا تقرّر ذلك، فلو قال: لا دخلت دارا أو دار فلان و هو فيها، لم يحنث بالمكث فيها و إن طالت المدّة، فإذا خرج منها ثمَّ دخلها حنث حينئذ. و كذا لو قال: لا بعت، و قد باع و لو بالخيار فاستمرّ عليه، أو لا تزوّجت، و له زوجة فلم يطلّقها.

و لو قال: لا سكنت هذه الدار، و هو ساكن بها وجب التحوّل منها على الفور و إن بقي رحله و أهله، لأن الحلف تعلّق بسكناه بنفسه لا بأهله و متاعه، كما أنه لا فرق حينئذ في الحنث مع مكثه بين أن يكون قد أخرج أهله و رحله [منه] [1] و عدمه، خلافا لبعض العامّة [2] فيهما.

و لا يحنث بالعود إليها لا للسكنى بل لنقل رحله و إن مكث، بخلاف ما لو حلف على دخولها، فإنّه يحنث به و إن كان للنقل.

و لو مكث بعد اليمين و لو قليلا، فإن لم يكن لأجل نقل متاعه حنث، لصدق الاستدامة. و لو كان لأجله، بأن نهض لجمع [3] المتاع و يأمر [4] أهله بالخروج و يلبس ثوب الخروج، فهل يحنث؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، لأنه أقام فيها مع التمكّن من الخروج. و بهذا جزم في التحرير [5]، و لم يذكر سواه.


[1] من «ذ، م» و إحدى الحجريّتين، و لكن في النسختين:. و عدمه منه.

[2] المبسوط للسرخسي 8: 162، بدائع الصنائع 3: 72، و انظر أيضا الحاوي الكبير 15:

343- 344، حلية العلماء 7: 257- 258، المغني لابن قدامة 11: 286- 287، الكافي في فقه أحمد 4: 261.

[3] كذا في «د، خ» و في «و، ط، م»: يجمع.

[4] في «و»: و بأمر. و بلبس.

[5] تحرير الأحكام 2: 98.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست