responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 205

و في صحّة التكفير (1) منه تردّد، منشؤه الالتفات إلى اعتبار نيّة القربة.


قوله: «و في صحّة التكفير. إلخ».

(1) إذا قلنا بصحّة يمين الكافر على بعض الوجوه، و حنث في يمينه، و وجبت عليه الكفّارة، فظاهر مذهب الأصحاب [1] عدم صحّتها منه حال كفره مطلقا، لأنها من العبادات المشروطة بنيّة القربة فيها، و هي متعذّرة في حقّه، سواء عرف اللّه أم لا، لأن المراد من القربة ما يترتّب عليه الثواب، و هو منتف في حقّه.

و المصنف- (رحمه الله)- تردّد في ذلك. و وجه التردّد ممّا ذكر، و من احتمال أن يراد بالقربة قصد التقرّب إلى اللّه تعالى، سواء حصل له القرب و الثواب أم لا، كما سبق [2] تحقيقه في عتق الكافر، و من حيث إن بعض خصال الكفّارة قد يشك في اعتبار نيّة القربة فيها، كالإطعام و الكسوة كما تقوله العامّة [1]، فإنهم لا يعتبرون النيّة إلا في الصوم من خصالها، لصدق الإطعام و نحوه بدونها. و لكن مذهب الأصحاب اعتبار نيّة القربة في جميع خصالها، و ظاهرهم اختيار المعنى الأول من معاني القربة، و من ثمَّ أبطلوا عبادات الكافر، و من اختار منهم صحّة يمينه منع من صحّة التكفير منه ما دام على كفره. فما تردّد المصنف- (رحمه الله)- فيه لا يظهر فيه خلاف معتدّ به، و إن كان البحث قد ينساق إلى توجّه القول على أحد الوجهين.


[1] و لكنّه مذهب بعض العامّة لا جميعهم، فقد حكم بعضهم بصحّة الإعتاق و الإطعام دون الصوم من الكافر، انظر الحاوي الكبير 15: 269، الوجيز 2: 81، شرح فتح القدير 4:

370، كفاية الأخيار 2: 155.


[1] راجع المبسوط 6: 194، المهذّب 2: 406، الجامع للشرائع: 417.

[2] انظر ج 10: 285- 286.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست