اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 19
و لو قال: له قفيز (1) حنطة، بل قفيز شعير، لزمه القفيزان. و كذا لو قال: له هذا الثوب، بل هذا الثوب.
أما لو قال: له قفيز، بل قفيزان، لزمه القفيزان حسب. و لو قال:
له درهم، بل درهم، لزمه [درهم] واحد.
قوله: «و لو قال: له قفيز. إلخ».
(1) اعلم أن «بل» حرف إضراب بما بعدها عمّا قبلها و عدول عنه. ثمَّ إن تقدّمها إيجاب و تلاها مفرد جعلت ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء، و أثبتت الحكم لما بعدها. و حيث كان الأول إقرارا صحيحا استقرّ حكمه بالإضراب عنه، و ثبت ما بعده أيضا.
ثمَّ إن كانا مختلفين أو معيّنين [1] لم يقبل إضرابه، لأنه إنكار للإقرار الأول و هو غير مسموع. و إن كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد إن اتّحد مقدار ما قبل «بل» و ما بعدها، و إن اختلفا كمّية لزمه الأكثر. و إن تقدّمها نفي فهي لتقرير ما قبلها على حكمه، و جعل ضدّه لما بعدها.
و على هذا يتفرّع ما ذكره المصنف من المسائل و غيرها. فإذا قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير، فقد أقرّ بالحنطة، و لا يقبل إضرابه عنه و إنكاره له بقوله: بل قفيز شعير، و يلزمه الشعير أيضا، لإقراره به، لأنهما مطلقان و مختلفان.
و لو قال: له هذا الثوب بل هذا الثوب، فكذلك، لأن اختلافهما من جهة التعيين، فإن أحد المعيّنين غير الآخر.