responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 181

كتاب الأيمان (1) و النظر في أمور أربعة:

[الأول ما به تنعقد اليمين]

الأول ما به تنعقد اليمين لا تنعقد اليمين (2) إلا: باللّه، أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره، أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه.


(1) كتاب الأيمان هي جمع يمين. و هو و الحلف و الإيلاء و القسم ألفاظ مترادفة. و الأصل فيه قبل الإجماع آيات الكتاب، كآية لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ. [1] الآية، و السنّة كما روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «و اللّه لأغزونّ قريشا» [2] و «أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان كثيرا ما يحلف فيقول: لا و مقلّب القلوب» [3] و «أنه كان إذا اجتهد في يمينه قال: و الّذي نفس محمّد بيده» [4].

قوله: «لا تنعقد اليمين. إلخ».

(2) قسّم المصنف- رضي اللّه عنه- ما ينعقد به اليمين إلى أقسام ثلاثة، مرجعها إلى: الحلف باللّه، أو باسم من أسمائه المختصّة به، أو الغالبة عليه.


[1] المائدة: 89.

[2] سنن أبي داود 3: 231 ح 3285، المعجم الكبير 11: 282 ح 11742، المعجم الأوسط 2: 9 ح 1008، سنن البيهقي 10: 47، الفردوس للديلمي 4: 360 ح 7036، مجمع الزوائد 4: 182.

[3] مسند أحمد 2: 68، صحيح البخاري 9: 145، سنن أبي داود 3: 225 ح 3263، سنن الترمذي 4: 96 ح 1540، سنن النسائي 7: 2، سنن البيهقي 10: 27.

[4] مسند أحمد 4: 16، سنن ابن ماجه 1: 676 ح 2090، سنن أبي داود 3: 225 ح 3264، سنن البيهقي 10: 26.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست